قيل لمالك: من سلم على يهودي أيستقيله؟ قال: لا.
قيل لمالك: أفيكنون؟ قال: لا أحب أن يُرفعوا وينبغي أن يُذلوا.
وأرخص غيره في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل أبا وهب (قاله محمد بن عبد الحكم).
قال: ولا ينبغي أن يقال في السلام: سلام الله عليك ولكن عليك السلام، أو السلام عليكم.
وقيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر فتلقاه ابنته أو أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك.
وقال أيضًا: لا بأس أن يقبل خد ابنته.
قيل: أفترى أن تُقبله ختنته أو تعانقه وهي متجالة؟ فكره ذلك.
وسئل مالك عن المصافحة؟ قال: إن الناس ليفعلون ذلك وأما أنا فما أفعله.