أخذ الجزية منهم.
وغير مالك يرى أن ذلك أخف في النصراني؛ لأنه لو أسلم حل له ما بيده.
قال مالك: ولا بأس أن تكري دارك من نصراني ويهودي إذا كان لا يبيع فيه الخمر [والخنازير] فهذا من نحو قول غيره.
قال مالك: ولا بأس أن يصرف من عندك النصراني.
باب في رد السلام وما يُخرج من الهجرة، والسلام على أهل الذمة وذكر الإخوان في الله [عز وجل] وذكر المكاتبة والاستئذان والمناجاة وتقبيل اليد والمبالغة في البر للزوج والقريب وذي السن أو العلم وبر الوالدين.
[وتشميت العاطس]
[19 ب] قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (يُسلم الراكب على الماشي وإذا سلم