أن يعد سارقًا فليأكل وإلا فليأكل الميتة.
ومن نزل بذمي فلا يأخذ [منه شيئًا] إلا عن طيب نفسه.
قيل: فالضيافة التي جُعلت عليهم؟ قال: كان يُخفف عنهم يومئذ.
قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار.
قال ربيعة وابن شهاب ومالك: لا تحل الخمر للمضطر وأما الميتة فليأكل ويشبع ويتزود حتى يجد عنها غنى.
قال ابن القاسم: لو كانت الدنيا كلها حرامًا أكان بد من العيش فيها؟
قال مالك: كان ابن هرمز إذا قدمت غنم الصدقة لم يأكل اللحم.
قال مالك: وأكره طعام عاصر [الخمر] وكان بكير يقبل