يحلب بُكرة ويرجع عشية والثمر لا يرجع إلى عام قابل.
قيل: فحائط لا جدار عليه أيأكل منه ابن السبيل؟ قال: لا.
قيل: فما سقط على الأرض؟ فكرهه وقال: المربد بالأرض.
قال مالك: ولا بأس بحصاد الليل وجذاذه.
قال الليث: وإنما معنى النهي عنه لأنه إذا فعله نهارًا نال منه المساكين.
قيل: أيأكل من جنان أبيه وأمه وأخيه إن مر به؟
قال: لا، إلا بإذن.
قيل: فإن أطعمني خازن الجنان أو [باعني].
قال: إن علمت أنهم قد أذن لهم في ذلك.
قال: وكيف أعلم؟
قال: يخبرك أصحاب الحوائط أنهم رأوه يبيع ويمنع ويكون كالقائم في الغنم فلا بأس أن يشتري منه، فأما العبد الذي يستخفي فلا خير فيه.
قيل: فتأتيه الأمة ببعض المناهل بلبن أو تمر أتشتريه؟