قال مالك: أهل المدينة ليست لهم كتب، مات ابن المسيب والقاسم ولم يتركا كتابًا، وبلغني أن أبا فلانة ترك حمل [10 أ] بغل من كتب، ولم يكن عند ابن شهاب إلا كتاب فيه نسب قومه.
قيل لمالك: أرأيت من أخذ بحديث حدثه به ثقة عن أحد من الصحابة أتراه في سعة؟
قال: لا والله حتى يصيب الحق، وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان جميعًا صوابًا.
وذكر عن الليث مثله.
قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقال: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول: أكره هذا ولم أكن لأصنعه، فكان الناس يكتفون بذلك.
وفي موضع آخر كانوا لا يقولون حلال ولا حرام إلا لما في كتاب الله [تعالى].