قال مالك: وإذا كلب الفرس وامتنع فلا بأس أن يخصى.
قال: ولا بأس بإنزاء حمار على فرس عربية، ولا بأس في الحجور والرمك إذا عسر رحمها أن يسطو الرجل عليها بيده فيخففها.
قيل: فإذا خبث الفحل، هل ينزى عليه ذكر مثله ليكسره؟
قال: ما أعلمه حرامًا، وما هو بالأمر الحسن.
قال: وأكره حملان الصبيان الصغار على الخيل يجرونها للرهان.
ولا بأس بما يعلق على الخيل من الخرز إذا كان للزينة.
وسئل مالك عن حيات البيوت تظهر أتؤذن ثلاثًا؟
قال: إنما جاء الحديث في المدينة، وأرى ذلك حسنًا في غيرها.