قال: أرجو.
وأكره لبس الحرير للصبيان.
قال مالك: ولا يُلبس الحرير في الغزو ولا في غيره، وما علمت أحدًا يُقتدى به لبسه في الغزو.
قيل: فلبس الخَز؟
قال: ما أعلم حرامًا وغيره أعجب إلى منه، ولا يعجبني لباس الثوب سداه حرير وكذلك السيحان الإبريسمية.
قيل: فملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين؟
قال: لا أحبه، وما أراه حرامًا.
وفي رواية أخرى: لا بأس بالخيط الرقيق.
وروي ابن بكير عن مالك: أنه [26 ب] لا بأس أن يُحرم الرجل في الثوب فيه قدر الإصبع من الحرير.
قيل: فالركوب بصفة الأرجوان؟