قيل لمالك: هل يبيت الخدم في لحاف واحد بتعرين؟ فأنكر ذلك.
قيل: فيضاجع ابنه ابن ست سنين، ليس بينهما ثوب؟
قال: أحب [إلي] أن يجعل بينه وبينه ثوبًا.
قال مالك: ويُكره للمرأة أن تسافر يومًا وليلة ليس معها ذو محرم منها، ولا بأس أن تحج المرأة في جماعة النساء وناس مأمونين ليس منهم ذو محرم.
وقد جرى من هذا في باب السفر.
قال: وأخوها من الرضاعة ذو محرم.
قيل: وابن زوجها؟
فقال: قال الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآية.
قال: فهؤلاء ذوات المحارم، وأما رجل كان أبوه قد طلب امرأته وتزوجت أزواجًا يريد أن يسافر بها.
قال: لا أحب ذلك.
قيل: فالمرأة لا تجد من يعادلها إلا من ليس بذي محرم منها؟
قال: لا، ونهى عنه.