وعشرين فكره أن يكون لذلك يوم محدود.
وذُكر عن الليث: إني لأتقي الحجامة والإطلاء يوم السبت ويوم الأربعاء لحديث بلغني.
قال مالك: حُدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه).
قيل لمالك: هل يُحلق موضع المحاجم في القفا وفي وسط الرأس؟
قال: إني لأكرهه وما أراه حرامًا وما يمنعه أن يجعل الخطمي ويحتجم.
قال: ولا بأس أن يطلي الجنب.
قال ابن المسيب: لا بأس بالإطلاء في العشي.
قال مالك: وليس لقص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة حد إذا انتهى إليه أعاده، ولكن إذا طال ذلك.
قيل: فشعر الرأس هل فيه حد إذا بلغه فُرق؟
قال: لا أعلم فيه حدًا.