وعشرين فكره أن يكون لذلك يوم محدود.

وذُكر عن الليث: إني لأتقي الحجامة والإطلاء يوم السبت ويوم الأربعاء لحديث بلغني.

قال مالك: حُدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه).

قيل لمالك: هل يُحلق موضع المحاجم في القفا وفي وسط الرأس؟

قال: إني لأكرهه وما أراه حرامًا وما يمنعه أن يجعل الخطمي ويحتجم.

قال: ولا بأس أن يطلي الجنب.

قال ابن المسيب: لا بأس بالإطلاء في العشي.

قال مالك: وليس لقص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة حد إذا انتهى إليه أعاده، ولكن إذا طال ذلك.

قيل: فشعر الرأس هل فيه حد إذا بلغه فُرق؟

قال: لا أعلم فيه حدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015