مذهب البيهقي التختم في اليسار قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذا الذي ذكرناه من تختم النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه , ثم في يساره , لا يخلو من أن يكون واجبا , أو مستحبا , أو مباحا. فإن كان واجبا , فالآخر من فعله هو الواجب. وإن كان مستحبا , فالآخر هو

مُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَمِينِهِ , ثُمَّ فِي يَسَارِهِ , لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا , أَوْ مُسْتَحَبًّا , أَوْ مُبَاحًا. فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا , فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا , فَالْآخِرُ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ. وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا , وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ , فَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ , وَالْحُجَّةُ أَبَدًا فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015