الْحَرْبِيّ إِلَّا فِي الْجَوَارِي يَقُول هن أُمَّهَات أَوْلَادِي وَيُؤْخَذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الذِّمِّيّ نصف الْعشْر وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر فَإِن مر حَرْبِيّ بِخَمْسِينَ درهما لم يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء إِلَّا أَن يَكُونُوا يَأْخُذُونَ منا من مثلهَا وَإِن مر حَرْبِيّ بِمِائَتي دِرْهَم وَلَا يعلم كم يَأْخُذُونَ منا أَخذ مِنْهُ الْعشْر وَإِن لم يَأْخُذُوا منا شَيْئا لم يُؤْخَذ مِنْهُم شَيْء امْرَأَة وَصبي من بني تغلب مرا على عَاشر بِمَال التِّجَارَة قَالَ لَيْسَ على الصَّبِي شَيْء وعَلى الْمَرْأَة مَا على الرجل حري مر على عَاشر فعشره ثمَّ مر مرّة أُخْرَى لم يعشره حَتَّى يحول الْحول فَإِن عشره فَرجع إِلَى دَار الْحَرْب ثمَّ خرج من يَوْمه عشرَة ايضا رجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِنْهُ مَا يَأْخُذُونَ منا فَإِن اياكم فالعشر فَإِن لم يَأْخُذ وَمنا شَيْئا لم نَأْخُذ شَيْئا كَيْلا يَأْخُذُوا
قَوْله حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَنه يُؤَدِّي إِلَى إفناء المَال فيعوده الْأَمر على مَوْضِعه بِالنَّقْضِ لِأَن حق الْأَخْذ للعاشر لأجل الْحِفْظ وَالثَّانِي أَن ولَايَة الْأَخْذ إِنَّمَا يثبت بِإِزَاءِ الْأمان وَالْحَرْبِيّ مَا دَامَ فِي دَار الْإِسْلَام فَهُوَ فِي حكم الْأمان الأول
قَوْله عشره أَيْضا لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إِلَى إفناء المَال والأمان متجدد وَإِذا حَال الْحول تجدّد الْأمان
قَوْله لم يزك هَذِه الْمِائَة أَي الَّتِي مر بهَا لِأَنَّهُ قَلِيل وَمَا فِي بَيته لَا يحْتَاج إِلَى حماية ليضم إِلَيْهَا
قَوْله بضَاعَة هِيَ أَن يدْفع الْمَالِك مَاله إِلَى رجل ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح كُله للْمَالِك وللعامل الْأُجْرَة وَالْمُضَاربَة عقد شركَة فِي الرِّبْح بِمَال من رجل وَعمل من آخر بِأَن يَقُول الْمَالِك دفعت إِلَيْك مَالِي على أَن يكون الرِّبْح بيني وَبَيْنك نصفا أَو ثلثا أَو غير ذَلِك كَذَا فِي جَامع الرموز وَغَيره