يهْلك مِنْهَا شَيْء حج بهَا فَإِن فضل شَيْء رد على الْوَرَثَة رجل ترك ابْنَيْنِ وَترك مائَة دِينَار وعبداً قِيمَته مائَة دِينَار وَقد كَانَ أعْتقهُ فى مَرضه فَأجَاز الوارثان ذَلِك لم يسع فِي شَيْء
رجل أوصى بِعِتْق عَبده ثمَّ مَاتَ فجنى العَبْد فَدفع بِالْجِنَايَةِ بطلت الْوَصِيَّة وَإِن فدَاه الْوَرَثَة كَانَ الْفِدَاء فى أَمْوَالهم ونفذت الْوَصِيَّة رجل أوصى بِثلث مَاله لرجل فَأقر الْمُوصى لَهُ وَالْوَارِث أَن الْمَيِّت أعتق هَذَا العَبْد فَقَالَ الْمُوصى لَهُ أعْتقهُ فِي الصِّحَّة وَقَالَ الْوَارِث أعْتقهُ فِي الْمَرَض فَالْقَوْل قَول الوراث وَلَا شَيْء لَهُ إِلَّا أَن يفضل من الثُّلُث شَيْء أَو يُقيم الْمُوصى لَهُ بَيِّنَة أَن الْعتْق فِي الصِّحَّة رجل ترك عبدا وإبناً فَقَالَ للْوَارِث أعتقني أَبوك فى الصِّحَّة وَقَالَ رجل لي على أَبِيك ألف مِثْقَال فَقَالَ صدقتما فَإِن العَبْد يسْعَى فِي قِيمَته وَقَالا لَا يعْتق وَلَا يسْعَى فِي شَيْء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دونهَا كَانَ تنفيذاً للْوَصِيَّة بِغَيْر الْمُسْتَحق
قَوْله لم يسع فِي شَيْء لِأَنَّهُ وَصِيَّة وَالْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث يجوز بِإِجَازَة الْوَرَثَة
قَوْله بطلت الْوَصِيَّة لِأَن الدّفع يبطل الْملك فَيبْطل الْوَصِيَّة
قَوْله فِي أَمْوَالهم لالتزامهم إجَازَة الْوَصِيَّة لِأَن العَبْد فرغ من الْجِنَايَة فَبَقيَ على ملكه فَسلم للْوَصِيَّة وَالْوَارِث مُتَبَرّع فِي الْفِدَاء وَيجب إِعْتَاقه
قَوْله قَول الْوَارِث لِأَن من زعم الوراث أَن الْإِعْتَاق كَانَ وَصِيَّة وَأَنه مقدم على وَصِيَّة وَلَا شَيْء لَهُ إِلَّا أَن يفضل على قيمَة العَبْد من الثُّلُث وَمن زعم الْمُوصى لَهُ أَن الْإِعْتَاق لم يكن وَصِيَّة فَهُوَ يَدعِي حَقًا فِي التَّرِكَة وَالْوَارِث مُنكر فَيكون القَوْل قَوْله مَعَ الْيَمين وَإِن أَقَامَ الْمُوصى لَهُ بَيِّنَة على مَا قَالَ ثَبت أَن الْعتْق لم تكن وَصِيَّة فَلهُ ثلث سَائِر الْأَمْوَال
قَوْله وَقَالا لَا يعْتق لِأَن الْعتْق وَالدّين ثبتا مَعًا فَيثبت الدّين وَالْعَبْد قد عتق فَلَا يتَعَلَّق الدّين بِرَقَبَتِهِ وَله أَن الْإِقْرَار بِالدّينِ أقوى من إِقْرَار الْعتْق