وَترك وَفَاء اقْتصّ مِنْهُ فِي قَول أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنهُ) وَأبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا أرى فِي هَذَا قصاصا أمة أذن لَهَا فِي التِّجَارَة فاستدانت ثمَّ ولدت فَإِنَّهُ يُبَاع الْوَلَد مَعهَا فِي الدّين وَإِن جنت جِنَايَة لم يدْفع الْوَلَد مَعهَا
مكَاتب جنى ثمَّ عجز فَإِنَّهُ يدْفع أَو يفْدي فَإِن قضا بِالْجِنَايَةِ قبل الْعَجز بيع فِيهَا عبد لرجل زعم رجل أَن مَوْلَاهُ أعْتقهُ فَقتل العَبْد وليا لذَلِك الرجل خطأ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ رجل قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر ثمَّ شجا فأوقع الْعتْق على أَحدهمَا فأرشهما للْمولى عبد أعتق فَقَالَ لرجل قتلت أَخَاك خطأ وَأَنا عبد فَقَالَ ذَلِك الرجل قتلته وَأَنت حر فَالْقَوْل قَول العَبْد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَإِنَّهُ يُبَاع الْوَلَد إِلَخ لِأَن الدّين وصف حكمي تعلق برقبتها فيسري إِلَى وَلَدهَا
قَوْله لم يدْفع إِلَخ لِأَن وجوب الدّفع الَّذِي هُوَ حكم شَرْعِي يلْزم الْمولي فَيكون وَصفا لَهُ دونهَا فَلَا يسري إِلَى وَلَدهَا
قَوْله بيع فِيهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف أَولا وَهُوَ قَول زفر يُبَاع فِي المسئلتين جَمِيعًا وَقد مرت المسئلة فِي كتاب الْمكَاتب من هَذَا الْكتاب
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن الْمقر بِالْعِتْقِ ادّعى مُوجب الْجِنَايَة على عَاقِلَته وهم يُنكرُونَ ذَلِك
قَوْله فأرشهما للْمولى لِأَن الْعتْق فِي الْعين نزل مَقْصُودا على الْحَال
قَوْله قَول الْعَهْد لِأَنَّهُ يُنكر وجوب الضَّمَان حَيْثُ نسبه إِلَى حَالَة معهودة فَكَانَ القَوْل قَوْله
قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد هُوَ يَقُول إِن الْمولى لما أضَاف الْفِعْل إِلَى حَالَة معهودة تنَافِي الضَّمَان كَانَ مُنْكرا للضَّمَان فَكَانَ القَوْل قَوْله كَمَا فِي الوطئ وَالْغلَّة بِخِلَاف الْقَائِم فِي يَده بِعَيْنِه لِأَنَّهُ يَدعِي التَّمَلُّك عَلَيْهَا وَهِي تنكر فَالْقَوْل قَوْلهَا وهما