رجلا فى الْبَحْر فَلَا قصاص عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يقْتَصّ مِنْهُ رجل ذبح رجلا بليطة قصب فَعَلَيهِ الْقصاص
صفان من الْمُسلمين وَالْمُشْرِكين التقيا فَقتل مُسلم مُسلما ظن أَنه مُشْرك فَلَا قَود عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة مُسلم دخل أَرض الْحَرْب فَقتل حَرْبِيّا قد أسلم خطأ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَلَا دِيَة عَلَيْهِ وَإِن قَتله عمدا فَلَا كَفَّارَة وَلَا دِيَة وَلَا قَود
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَعَلَيهِ الْقصاص لِأَن النَّار تجرح وتبضع كالسيف
قَوْله يقْتَصّ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْعَصَا الْكَبِير وَالْحجر الْعَظِيم على هَذَا الْخلاف وَإِذا ضربه بِسَوْط ووالى فى الضربات حَتَّى مَاتَ لَا يجب الْقصاص عندنَا وَعند الشَّافِعِي إِذا ضربه بالثقل يجب الْقصاص
قَوْله فَعَلَيهِ الْقصاص لوُجُود الْقَتْل بِصفة الْكَمَال
قَوْله فَلَا قَود عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَقع خطأ مِنْهُ وَيجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ أراق دَمًا مَعْصُوما وَيجب الدِّيَة وَهُوَ مَذْكُور فى السّير الصَّغِير
قَوْله عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وفى الْإِمْلَاء عَن أبي حنيفَة أَنه لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ أَيْضا لِأَن وُجُوبهَا بِاعْتِبَار تقوم الدَّم لَا بِاعْتِبَار حُرْمَة الْقَتْل وَتقوم الدَّم يكون بالإحراز بدار الْإِسْلَام وَالدَّلِيل على وجوب الْكَفَّارَة قَوْله (تَعَالَى) (وَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة) جَاءَ فى التَّفْسِير عَن عَطاء وَمُجاهد أَنه الرجل يسلم فَيقْتل خطاء قبل أَن يأتى الْمُسلمين وَقيل نزُول الْآيَة فِي رجل يُقَال لَهُ مرداس كَانَ أسلم فَقتله أُسَامَة بن زيد قبل أَن يَأْتِي الْمُسلمين وَهُوَ لَا يعلم بِإِسْلَامِهِ فَأوجب الله (تَعَالَى) فِيهِ الْكَفَّارَة دون الدِّيَة ثمَّ الدِّيَة يجب حَقًا لله (تَعَالَى) والإحراز بِالدّينِ يثبت فى حق الله (تَعَالَى) وَإِنَّمَا الْحَاجة إِلَى الْإِحْرَاز بِالدَّار فى مَا يجب من الضَّمَان لحق الْعباد وَقد قَررنَا هَذَا فِي السّير الصَّغِير