يضمن الْمُرْتَهن وَلَكِن الدّين يبطل بموتها وَكَذَلِكَ الرَّهْن بِالْمُسلمِ فِيهِ يبطل الْمُسلم فِيهِ بهلاكه رجل رهن رجلا عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف ثمَّ أعطَاهُ عبدا آخر قِيمَته ألف رهنا مَكَان الأول فَالْأول رهن حَتَّى يردهُ إِلَى الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي الآخر أَمِين حَتَّى يَجعله رهنا مَكَان الأول
رجل رهن رجلا عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف ثمَّ زَاده عبدا يُسَاوِي ألفا فَكل وَاحِد مِنْهُمَا رهن بِخَمْسِمِائَة وَالزِّيَادَة فِي الدّين بَاطِل وَهُوَ قَول مُحَمَّد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صَار مُسْتَوْفيا بِالْهَلَاكِ عِنْده فَإِذا عَادَتْ الْمَالِيَّة بالدباغ صَارَت عقدا قَائِما فَثَبت حكمه بِقَدرِهِ
قَوْله وَلَكِن الدّين يبطل ثمَّ إِذا بَطل يبطل بطرِيق الِاسْتِيفَاء عِنْد عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة وَعند زفر (رَحمَه الله) يبطل بطرِيق الْبَرَاءَة فِي قَوْله الأول وبطريق الِاسْتِبْدَال فِي قَوْله الآخر
قَوْله حَتَّى يَجعله رهنا مَكَان الأول لِأَنَّهُ لما جعل الثَّانِي رهنا مَكَان الأول فقد قصد نقض الرَّهْن الأول وَأقَام هَذَا مقَامه
قَوْله هِيَ جَائِزَة لِأَن عقد الرَّهْن لَا يكون إِلَّا بالمرهون كَمَا أَن البيع لَا يكون إِلَّا بِالْمَبِيعِ وَالثمن وثمه لما جَازَت الزِّيَادَة فِي الْمَبِيع جَازَت فِي الثّمن فَكَذَا فِي الرَّهْن لما جَازَت الزِّيَادَة فِي الْمَرْهُون يجوز فِي الدّين وَلأبي حنيفَة وَمُحَمّد أَن الزِّيَادَة فِي أحد الْبَدَلَيْنِ تَغْيِير العقد من وصف إِلَى وصف وَإِنَّمَا يملك التَّغْيِير بِالتَّصَرُّفِ فِي مَا وَجب بِالْعقدِ وَالدّين لم يجب بِالْعقدِ فَلَا يملك التَّغْيِير بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَا كَذَلِك الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَالزِّيَادَة فِي الثّمن فِي بَاب البيع
قَوْله فقد مَاتَ العَبْد بِالدّينِ لِأَن الرَّاهِن غَاصِب فَإِذا ضمنه فقد ملكه من وَقت الْغَصْب فصح الرَّهْن بعده فَهَلَك مَضْمُونا بِالدّينِ
قَوْله رَجَعَ إِلَخ لِأَن الْمُرْتَهن فِي حق الْعين بِمَنْزِلَة الْمُودع فَكَانَ إِقْرَار الضَّمَان على الْمُودع
قَوْله فَهُوَ بَاطِل كُله لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا أثبت أَنه رَهنه كل العَبْد وَلَا