مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل غصب عبدا فَبَاعَهُ فضمنه الْمولى قِيمَته جَازَ بَيْعه وَإِن أعْتقهُ الْغَاصِب ثمَّ ضمن الْقيمَة لم يجز عتقه وَإِن غصب عبدا فَبَاعَهُ فَأعْتقهُ المُشْتَرِي ثمَّ أجَاز الْمولى بِالْبيعِ جَازَ الْعتْق فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف (رحمهمَا الله) وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا يجوز عتقه وكل شَيْء من مَكِيل أَو مَوْزُون
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الْغَضَب
قَوْله لم يجز عتقه لِأَن الْملك الثَّابِت بِالْغَصْبِ نَاقص فَيَكْفِي لجَوَاز البيع دون الْعتْق كملك الْمكَاتب إِذا اشْترى عبدا فَبَاعَهُ جَازَ وَلَو أعْتقهُ لَا يجوز
قَوْله يَوْم يختصمون هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف قيمَة يَوْم الْغَصْب وَقَالَ مُحَمَّد يَوْم الِانْقِطَاع لأبي يُوسُف أَن الضَّمَان يجب الْغَضَب فَيجب اعْتِبَار الْقيمَة يَوْم الْغَصْب كَغَيْر المثلى ولمحمد أَن الْغَصْب إِنَّمَا يخرج من أَن يكون مُوجبا للمثل وَيصير مُوجبا للقيمة يَوْم الِانْقِطَاع فَيعْتَبر قيمَة يَوْمئِذٍ وَلأبي حنيفَة أَن وهم الْوُجُود كفى لبَقَائه موجها للمثل وَإِنَّمَا يَنْقَطِع حَقه عَن الْمثل يَوْم الْقَضَاء فَيعْتَبر قِيمَته يَوْم الْقَضَاء