وَلَا تكون الْمُفَاوضَة إِلَّا بَين حُرَّيْنِ كبيرين مُسلمين أَو ذميين وَلَا تكون بَين الْمُسلم والذمى وَلَا تكون مُفَاوَضَة حَتَّى يَسْتَوِي مَالهمَا فَإِن ورث أَحدهمَا عرُوضا وهبت لَهُ فَهِيَ لَهُ وَلَا تفْسد الْمُفَاوضَة وَإِن ورث دَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو وهبت لَهُ فَسدتْ الْمُفَاوضَة وَلَا تكون مُضَارَبَة إِلَّا بِدَرَاهِم أَو دَنَانِير وَلَا تكون بمثاقيل ذهب أَو فضَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رَأس المَال فَلم ينفذ على رب المَال فَصَارَ مُتَبَرعا بِهِ وَكَذَلِكَ إِذْ قصرهَا بِمِائَة
قَوْله فَهُوَ شريك بِمَا زَاد حَتَّى لَو بيع الثَّوْب كَانَ مَا يخْتَص قيمَة الصَّبْغ للْمُضَارب وَإِذا صَار شَرِيكا لَا يضمن الثِّيَاب لِأَن قَوْله إعمل برائك أَفَادَ لَهُ ولَايَة الْخَلْط وَالشَّرِكَة وَلَوْلَا ذَلِك لَكَانَ لرب المَال أَن يضمنهُ بِخِلَاف الِاسْتِدَانَة لِأَنَّهُ لايستفاد ولَايَته إِلَّا بالتصريح
قَوْله فَلهُ أجر مثله لِأَنَّهُ ابْتغى عَن مَنَافِعه عوضا وَلم ينل ذَلِك لمَكَان الْفساد فَيجب أجر الْمثل وَأما فَسَاد الْمُضَاربَة فَلِأَنَّهَا جوزت بطرِيق الشّركَة وَهَذَا الشَّرْط يقطع الشّركَة لِأَنَّهُ رُبمَا لَا يربح إِلَى عشرَة
قَوْله ضمن ليُفِيد التَّقْيِيد وَهَذَا يدل على وجوب الضَّمَان هَهُنَا بِالشِّرَاءِ بِالْمَالِ وَالضَّمان يتَعَلَّق بِالْإِخْرَاجِ نَص عَلَيْهِ فِي كتاب الْمُضَاربَة والتقرر يتَعَلَّق بِالشِّرَاءِ فكنى بِالضَّمَانِ هَهُنَا عَن التقرر
قَوْله نِصْفَانِ لِأَنَّهُ شَرط لنَفسِهِ نصف مَا ينْسب إِلَى الْمضَارب وَقد ربح نصف الرِّبْح فَيكون بَينهمَا
قَوْله وَنصفه لرب المَال وَلَا شَيْء للْمُضَارب الأول لِأَنَّهُ شَرط لنَفسِهِ نصف الْفضل مُطلقًا وَلم يسلم لَهُ ذَلِك إِلَّا أَن يصرف مَا شَرطه الْمضَارب الأول إِلَى نصِيبه خَاصَّة
قَوْله وَلَا تكون الْمُفَاوضَة إِلَخ أَصله أَن الْمُفَاوضَة جَائِزَة عندنَا خلافًا