كتاب الدَّعْوَى

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) جَارِيَة حملت فِي ملك رجل فَبَاعَهَا فَولدت فِي يَد المُشْتَرِي فَادّعى البَائِع الْوَلَد وَقد أعتق المُشْتَرِي الْأُم فَهُوَ ابْنه يرد عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الثّمن وَعِنْدَهُمَا يرد عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ من الثّمن وَإِن كَانَ المُشْتَرِي أعتق الْوَلَد فدعواه بَاطِل صبي فِي يَد رجل قَالَ هُوَ ابْن عَبدِي فلَان الْغَائِب ثمَّ قَالَ هُوَ ابْني لم يكن ابْنه أبدا وَإِن جحد العَبْد أَن يكون ابْنه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِذا جحد العَبْد أَن يكون ابْنه فَهُوَ ابْن الْمولى رجل فِي يَده غلامان توأمان ولد عِنْده فَبَاعَ أَحدهمَا فَأعْتقهُ المُشْتَرِي ثمَّ ادّعى البَائِع الْغُلَام الَّذِي هُوَ فِي يَده

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الدَّعْوَى

قَوْله فَهُوَ ابْنه هَذَا إِذا جَاءَت بِالْوَلَدِ لأَقل من سِتَّة أشهر من وَقت الشِّرَاء فَإِن جَاءَت بِهِ لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا أَو لأَقل من سنتَيْن من وَقت البيع لم يَصح دَعْوَة البَائِع مَا لم يصدقة المُشْتَرِي

قَوْله بِحِصَّتِهِ من الثّمن يُرِيد أَنه يقسم الثّمن على قيمَة الْجَارِيَة وعَلى قيمَة الْوَلَد فَمَا أصَاب الْأُم يسْقط وَمَا أصَاب الْوَلَد يرد البَائِع على المُشْتَرِي

قَوْله قَالَ هُوَ ابْن عَبدِي إِلَخ تَفْسِير المسئلة صبي فِي يَد رجل ولد فِي يَده وَهُوَ يَبِيعهُ وَلَا يَأْمَن المُشْتَرِي أَن يَدعِيهِ البَائِع يَوْمًا فينتقض البيع فَيقر بِالنّسَبِ لعَبْدِهِ الْغَائِب خوفًا من انْتِقَاض البيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015