رجل تزوج امْرَأَة بِغَيْر أمرهَا ثمَّ ظَاهر مِنْهَا ثمَّ أجازت النِّكَاح فالظهار بَاطِل وَرجل اشْترى جَارِيَة بِأَلف مِثْقَال ذهب وَفِضة فهما نِصْفَانِ رجل لَهُ على آخر عشرَة دَرَاهِم فقضاه زُيُوفًا وَهُوَ لَا يعلم فأنفقها أَو هَلَكت فَهُوَ قَضَاء وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) يرد مثل زيوفه وَيرجع بدراهمه طير فرخ فِي أَرض رجل فَهُوَ لمن أَخذه وَكَذَلِكَ إِن تكنس فِيهَا طبي عبد بَين رجلَيْنِ اشْترى أَب العَبْد نصيب أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر فللشريك الَّذِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَن الْحَاضِر مُضْطَر فِي أَدَاء نصيب شَرِيكه من الثّمن ليتَمَكَّن من قبض نصِيبه من البيع لِأَن الصَّفْقَة وَاحِدَة فَثَبت لَهُ ولَايَة الْأَدَاء بطرِيق الضَّرُورَة فَلَا يكون فِي الْأَدَاء مُتَبَرعا فَيصير فِي معنى الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ إِذا أدّى الثّمن من مَال نَفسه لَا يكون مُتَبَرعا كَذَلِك هَهُنَا
قَوْله فالظهار بَاطِل فرق بَين هَذَا وَبَين مَا تقدم من توقف الْعتْق على إجَازَة الْمَالِك عِنْد أبي حنيفَة وأبى يُوسُف (رحمهمَا الله) وَالْفرق لَهما أَن الْإِعْتَاق حق من حُقُوق الْمَالِك لِأَنَّهُ نِهَايَة فيتوف عَلَيْهِ وَنفذ فِيهِ وَأما الظِّهَار فَلَيْسَ بِحَق من حُقُوق الْملك ليتوقف وَينفذ فِيهِ
قَوْله فهما نِصْفَانِ لِأَن العقد أضيف إِلَيْهِمَا سَوَاء فَيكون بَينهمَا سَوَاء
قَوْله وَيرجع بدراهمه لِأَن الْمَقْبُوض غير حَقه ورد مثل الشَّيْء كرده وَلَهُمَا أَن الزُّيُوف جنس حَقه فَوَقع بِهِ الِاسْتِيفَاء وَإِنَّمَا بَقِي حَقه فِي الْجَوْدَة وَلَا يُمكن تداركها إِلَّا بِضَمَان الأَصْل وَالْقَضَاء بِالضَّمَانِ على الْقَابِض حَقًا لَهُ مُمْتَنع
قَوْله لمن أَخذه لِأَنَّهُ مُبَاح سبقت يَده إِلَيْهِ فَيكون هُوَ أَحَق بِهِ وَلَا يكون لصَاحب الأَرْض لِأَن صَاحب الأَرْض مَا أعد أرضه لذَلِك فَصَارَ كمن نصب شبكة للجفاف أَو نصب فسطاطاً فَتعلق بِهِ صيد لم يملكهُ وَلِهَذَا قَالُوا فِي نشر الدَّرَاهِم