الرجل بالجذوع فِي الْحَائِط شَفِيع شركَة وَلكنه شَفِيع جوَار وَلَا شُفْعَة فِي قسْمَة وَلَا خيرا رُؤْيَة وَتَسْلِيم الْأَب وَالْوَصِيّ الشُّفْعَة على الصَّغِير جَائِز وَهُوَ قَول أبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر (رحمهمَا الله) هُوَ على شفعته إِذا بلغ وَالشَّرِيك فِي الطَّرِيق أَحَق بِالشُّفْعَة من الْجَار فَأَما الشَّرِيك فِي الْخَشَبَة تكون على حَائِط الدَّار فَهُوَ جَار وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَدعِي اسْتِحْقَاق الشُّفْعَة بِأَلف وخصمه مُنكر فَإِن أَقَامَ الْبَيِّنَة يعْتَبر بَيِّنَة الشَّفِيع هَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف الْبَيِّنَة بَيِّنَة المُشْتَرِي لِأَنَّهُ يثبت الزِّيَادَة وَلَهُمَا أَن الْجمع أصل عِنْد التَّعَارُض وَعند التَّعَذُّر يُصَار إِلَى التَّرْجِيح وَهَهُنَا الْجمع مُمكن كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِأَلف بِأَلفَيْنِ
قَوْله وَكَذَلِكَ إِلَخ لِأَن أَخذ الدَّار بِالشُّفْعَة فِي معنى الشِّرَاء وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يَشْتَرِي من الآخر
قَوْله وَلَا يَكُونَا لرجل إِلَخ لِأَن الْعلَّة هِيَ الشّركَة فِي الْعقار وَلم يُوجد
قَوْله فِي قسْمَة لِأَنَّهَا لَيست بِبيع مَحْض أَلا ترى أَن الْمُمْتَنع عَنْهَا يجْبر عَلَيْهِ
قَوْله وَلَا خِيَار رُؤْيَة إِن كَانَ الرِّوَايَة بِكَسْر الرَّاء فَمَعْنَاه لَا شُفْعَة فِي خِيَار الرُّؤْيَة إِذا رد بِهِ لِأَنَّهُ فسخ مَحْض فَلَا يثبت لَهُ شُبْهَة العقد بِخِلَاف الْإِقَالَة وَإِن كَانَ الرِّوَايَة بِالْفَتْح فَمَعْنَاه لَا يثبت خِيَار الرُّؤْيَة وَخيَار الشَّرْط فِي الْقِسْمَة وَهَذَا غير صَحِيح لِأَنَّهُ بَين فِي كتاب الْقِسْمَة أَن يثبت خِيَار الرُّؤْيَة وَالشّرط
قَوْله إِذا بلغ لِأَنَّهُ إبِْطَال حق ثَابت فشابه الْإِعْتَاق وَلَهُمَا أَن هَذَا ترك التِّجَارَة فَيصح مِمَّن يملك التِّجَارَة
قَوْله أَحَق بِالشُّفْعَة لِأَن سَبَب اسْتِحْقَاق الشُّفْعَة هُوَ الِاتِّصَال وَحكمه دفع الضَّرَر والاتصال بِالشّركَةِ أقوى