رجل اشْترى دَارا على أَنَّهَا ألف ذِرَاع فَوَجَدَهَا أَكثر فَهِيَ كلهَا لَهُ وَلَو اشْتَرَاهَا على أَنَّهَا ألف كل ذِرَاع بدرهم فزادت فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا وَزَاد فِي الثّمن بِحِسَاب ذَلِك وَإِن شَاءَ تَركهَا وَإِن نقصت أَخذهَا بحصتها إِن شَاءَ وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الثَّوْب بِمَنْزِلَة الدَّار رجل بَاعَ ذِرَاعا من ثوب من أَوله على أَن يقطعهُ البَائِع أَو المُشْتَرِي أَو لم يذكرَا قطعا فَالْبيع بَاطِل

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله فَلَا خِيَار لَهُ لِأَن الشّركَة فِيهِ لَا يعد عَيْبا حَتَّى لَو كَانَ ثوبا كَانَ لَهُ الْخِيَار

قَوْله فَهُوَ فَاسد لِأَن هَذَا شَرط يُخَالف مُقْتَضى العقد لِأَن مُقْتَضى العقد أَن يطْرَح عَنهُ مِقْدَار وزن الظّرْف أَي مِقْدَار كَانَ فَإِذا شَرط أَن يطْرَح عَنهُ مَكَان كل ظرف خمسين رطلا كَانَ هَذَا شرطا يُخَالف مُقْتَضى العقد فَيكون مُفْسِدا للْعقد

قَوْله هُوَ جَائِز لِأَن عشرَة أَذْرع من مائَة ذِرَاع من الدَّار يكون عشرَة الدَّار فَصَارَ كَمَا لَو اشْترى عشرَة أسْهم من مائَة سهم وَله أَن الذِّرَاع اسْم لما يذرع بِهِ الْمَمْسُوح وَقد استعير لما يحله ويجاوره وَهُوَ الْعين الَّذِي يحله الذِّرَاع وَأَنه مَجْهُول لِأَن الشَّائِع لَا يحله الذِّرَاع فَلم يَصح أَن يستعار للشائع وَلَا كَذَلِك السِّهَام أَلا ترى أَن ذِرَاعا من مائَة أَذْرع وذراعاً من عشرَة سَوَاء وَسَهْم من عشرَة أسْهم لَا يوازيه سهم من مائَة أسْهم

قَوْله رجل اشْترى الخ اصله أَن لذراع فِي مَا يذرع بِمَنْزِلَة الصّفة فِي الْأَعْيَان لانه طول الدَّار وَطول الشَّيْء صفته وَالصّفة تَابِعَة فَيسْتَحق بِاسْتِحْقَاق الْمَتْبُوع لكنه يحْتَمل ان يكون اصلا مَقْصُودا الأن وجوده مزِيد فِي قدر الأَصْل وَفِي قِيمَته وَهُوَ منتفع بِهِ فَإِذا قَابل كل ذِرَاع بِكَذَا صَار أصلا وَإِذا لم يُقَابل كل ذِرَاع بِكَذَا بَقِي تبعا فَإِن زَاد فِي الذرعان سلم المُشْتَرِي من غير خِيَار وَإِن انْتقصَ خير المُشْتَرِي من غير حط شَيْء وبمنزلة من اشْترى عبدا على أَنه معيب فَوَجَدَهُ سليما لم يُخَيّر فَإِن اسْتَحَقَّه سليما فَوَجَدَهُ معيبا خير وَإِن قَابل كل ذِرَاع بِكَذَا حَتَّى صَار أصلا مَقْصُودا فَإِن ازْدَادَ خير المُشْتَرِي لِأَنَّهُ نفع يشْعر بِهِ ضَرَر وان انْتقصَ خير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015