رجل اسْلَمْ فِي كرحنطة فَلَمَّا حل اجل اشْترى الْمُسلم إِلَيْهِ من رجل كرا فَأمر رب السّلم بِقَبْضِهِ لم يكن قبضا وَإِن أمره أَن يقبضهُ لَهُ ثمَّ يقبضهُ لنَفسِهِ فاكتاله لَهُ ثمَّ اكتاله لنَفسِهِ جَازَ وَإِن لم يكن سلما وَكَانَ قرضا فَأمره بِقَبض الكرجاز رجل اسْلَمْ فر كرّ فَأمر رب السّلم الْمُسلم إِلَيْهِ أَن يكيله فِي غَرَائِر رب السّلم فَفعل ذَلِك وَرب السّلم غَائِب لم يكن ذَلِك قبضا وَلَو اشْترى الْكر معينا فكاله فِي غَرَائِر المُشْتَرِي والمسئلة لحالها كَانَ قبضا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله وَفِي السّمك المالح لاستجماع الشَّرَائِط فِيهِ وان اسْلَمْ فِيهِ عدد لم يجز لِأَنَّهُ متفاوت

قَوْله سَوَاء لاصطلاح النَّاس على إهدار التَّفَاوُت

قَوْله إِلَّا فِي حِينه لِأَنَّهُ قد يَنْقَطِع فِي زمَان الشتَاء فَإِن كَانَ لَا يَنْقَطِع يجوز

قَوْله جَازَ لِأَنَّهُ أسلم فِي مَوْزُون مَعْلُوم أَلا يرى أَنه يضمن بِالْمثلِ ضَمَان الْعدوان وَلأبي حنيفَة أَن الْمُسلم فِيهِ مَجْهُول لتَفَاوت يَقع باخْتلَاف الْعظم فَإِذا كَانَ مخلوع الْعظم فَعَن أبي حنيفَة فِيهِ رِوَايَتَانِ

قَوْله فَلَا خير فِيهِ لِأَنَّهُ يُبَاع دينا وَالدّين لَا يعرف إِلَّا بِالْوَصْفِ وَإِذا عرف يجوز إِذا استجمع سَائِر شَرَائِط الْجَوَاز

قَوْله فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِلَخ الاستصناع جَائِز بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَهُوَ بيع عِنْد عَامَّة الْمَشَايِخ وَقَالَ بَعضهم هُوَ عدَّة وَالصَّحِيح مَا قَالَه عَامَّة الْمَشَايِخ فَإِذا صَار بيعا فَإِذا رأه فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه وَإِن شَاءَ ترك لِأَنَّهُ اشْترى شَيْئا لم يره

قَوْله فَأمره بِقَبض الكرجاز اصل هَذَا ان من اترى الْحِنْطَة اَوْ مَكِيلًا آخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015