وَقتل الَّذِي ولي الْقَتْل وَذَلِكَ إِلَى الْأَوْلِيَاء وَالْقَتْل إِن كَانَ بِحجر أَو عَصا أَو سيف فَهُوَ سَوَاء وَإِن لم يقتل وَلم يَأْخُذ المَال حَتَّى أَخذ وَقد جرح اقْتصّ مِنْهُ مِمَّا فِيهِ الْقصاص وَأخذ الْأَرْش مِمَّا فِيهِ الْأَرْش وَذَلِكَ إِلَى الْأَوْلِيَاء وَإِن أَخذ مَالا ثمَّ جرح قطعت يَده وَرجله من خلاف وَبَطلَت الْجِرَاحَات وَإِن لم يجرح وَلم يَأْخُذ المَال طلب وأوجع ضربا وَلم يبلغ بِهِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا وأودع فِي السجْن حَتَّى يحدث تَوْبَة وَإِن أَخذ بَعْدَمَا تَابَ وَقد قتل تحديدة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله وَلَا يقطع لِأَن الْحَد جَزَاء قطع الطَّرِيق وَأَنه جِنَايَة وَاحِدَة كَيفَ مَا قطع فَلَا يجمع بَين الحدين وَلَكِن يجب التَّغْلِيظ وَلأبي حنيفَة أَن قطع الطَّرِيق متفرق من وَجه مُجْتَمع من وَجه بَيَانه أَن قطع الطَّرِيق وَاحِد فِي التَّقْدِير لَكِن الَّذِي انْقَطع بِهِ الطَّرِيق متفرق فَوَجَبَ التَّخْيِير وَإِن شَاءَ جمع بَين الْقَتْل وَالْقطع لاعْتِبَار جِهَة التَّفْرِيق
قَوْله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ من جنس السّرقَة فَإِن وَجب بِهِ الْحَد بَطل حق العَبْد فِي النَّفس وَالْمَال جَمِيعًا حَتَّى لَا يضمن وَاحِد مِنْهُمَا كَمَا فِي السّرقَة
قَوْله جَمِيعًا لِأَنَّهُ شَرط فيكتفى بِوُجُودِهِ من الْبَعْض
قَوْله لم يقم عَلَيْهِم الْحَد كَانَ أَبُو بكر الرَّازِيّ يأول هَذِه المسئلة بِأَن كَانَ الْمَأْخُوذ مُشْتَركا بَينهم حَتَّى لَا يجب الْحَد بِاعْتِبَار نصيب ذِي الرَّحِم الْمحرم فَيصير شُبْهَة فِي نصيب البَاقِينَ أما إِذا لم يكن المَال مُشْتَركا فَإِن لم يكن أَخذ إِلَّا من ذِي الرَّحِم الْمحرم فَكَذَلِك وَإِن أخذُوا مِنْهُ وَمن غَيره يُقَام عَلَيْهِم الْحَد بِاعْتِبَار المَال الْمَأْخُوذ من الْأَجْنَبِيّ وَالأَصَح أَنه لَا يُقَام عَلَيْهِم الْحَد بِكُل حَال لِأَن جنايتهم وَاحِدَة وَهِي قطع الطَّرِيق