بَين يَدَيْهِ أَو بحذائه تصاوير أَو صُورَة معلقَة وَلَا تفْسد صلَاته فِي الْفُصُول كلهَا وَيكرهُ التصاوير فِي الثَّوْب وَلَا تكره فِي الْبسَاط وَإِذا كَانَ رَأس الصُّورَة مَقْطُوعًا فَلَيْسَ بتمثال وَإِن مرت امْرَأَة بَين يَدَيْهِ لم يقطع الصَّلَاة ويدرؤها
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة يُصَلِّي وَيكبر مَعَ الانحطاط وَيَقُول سمع الله لمن حَمده مَعَ الرّفْع ويحذف التَّكْبِير حذفا وَيَقُول الإِمَام سمع الله لمن حَمده وَيَقُول من خَلفه رَبنَا لَك الْحَمد وَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والجسد فَلَا يعْتَبر ذَلِك لِأَن من الطُّيُور مَا هُوَ مطوق كالصلصل وَنَحْوه
قَوْله لم يقطع الصَّلَاة لحَدِيث أبي سعيد مَرْفُوعا لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء
قَوْله ويدرؤها فِي بعض النّسخ بعد هَذَا وَيَنْبَغِي أَن يسْتَتر بحائط أَو سَارِيَة أَو شَجَرَة أَو عود أَو عنزة وَيقرب من الستْرَة وَيجْعَل الستْرَة على حَاجِبه الْأَيْمن أَو على الْأَيْسَر ويدرء الْمَار إِذا مر بَين يَدَيْهِ وَلم يكن لَهُ ستْرَة أَو مر بَينه وَبَين الستْرَة وَعَلِيهِ شرح الصَّدْر الشَّهِيد
بَاب فِي تَكْبِير الرُّكُوع وَالسُّجُود
قَوْله وَيكبر للأنه (عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام) كَانَ يكبر مَعَ كل خفض وَرفع
قَوْله ويحذف التَّكْبِير لِأَن الْمَدّ فِي أَوله خطاء لكَونه استفهاماً وَهُوَ يَقْتَضِي أَن لَا يثبت عِنْده كبرياء الله وَفِي آخِره لحن من حَيْثُ اللُّغَة لِأَن أفعل التَّفْضِيل لَا يحْتَمل الْمَدّ فِي اللُّغَة
قَوْله وَلَا يَقُولهَا هُوَ لقَوْله (عَلَيْهِ السَّلَام) إِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين