قيمتهَا وَمهر مثلهَا فَمَا صَار الْقيمَة أَدَّاهُ الْآمِر وَمَا أصَاب الْمهْر بَطل عَنهُ رجل دبر عَبده ثمَّ كَاتبه على مائَة وَقِيمَته ثَلَاث مائَة ثمَّ مَاتَ فَإِن شَاءَ سعى فِي الْكِتَابَة كلهَا وَإِن شَاءَ سعى فِي ثُلثي الْقيمَة وَإِن كَانَ التَّدْبِير بعد الْكِتَابَة فَإِن شَاءَ سعى فِي ثُلثي الْقيمَة وَإِن شَاءَ فِي ثُلثي بدل الْكِتَابَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رَحمهَا الله) يسْعَى فِي الْأَقَل

بَاب الْوَلَاء

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة نبطي كَافِر تزوج بمعتقة قوم ثمَّ أسلم النبطي ووالى رجلا ثمَّ ولدت اولادا فمواليهم امهم وَقَالَ ابو

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يسْقط الثَّلَاث بدل الْكِتَابَة عِنْدهمَا لَا يسْقط وَعند مُحَمَّد (رَحمَه الله) يسْقط أما مسئلة الْخِيَار ففرع مَا سبق فِي مسئلة تجزي الْعتاق لِأَن عِنْد أبي حنيفَة (رَحمَه الله) لما كَانَ الْعتْق يتجزى وَالْإِعْتَاق كَذَلِك فَقَط وجد فِي حَقه شَيْئَانِ ضَمَان التَّدْبِير وَضَمان الْكِتَابَة فيختار أَيهمَا شَاءَ وَعِنْدَهُمَا لما كَانَ لَا يتجزى عتق كُله فنعد ذَلِك لكل عَاقل يخْتَار الْأَقَل وَأما مسئلة الْحَط إِذا تَأَخَّرت الْكِتَابَة فطريق مُحَمَّد (رَحمَه الله) أَن ثلث الرَّقَبَة وَمُسلم للمدبر فيستحيل أَن يجب عَلَيْهِ بدله وَلَهُمَا أَن المَال كُله بدل ثُلثي الرَّقَبَة وَقد سلم ذَلِك بِالْكِتَابَةِ فستحيل أَن لَا يجب عَلَيْهِ بدله وَتَمام هَذِه المسئلة يعرف فِي الْمُخْتَلف

بَاب الْوَلَاء

قَوْله موَالِي أَبِيهِم لِأَن الْوَلَاء فِي معنى النّسَب لقَوْله (عَلَيْهِ السَّلَام) الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب فَيجب إِلْحَاقه بِالْأَبِ كَمَا لَو كَانَا معتقين وَلَهُمَا ان وَلَاء الْعتْق اقوى بِالْجِمَاعِ فَلَا يظْهر الأضعف فِي مُقَابلَة الْأَقْوَى وَلَو لم يكن الْأَب من أهل الْوَلَاء بِأَن كَانَ عبدا كَانَ الْوَلَد مولى لموَالِي الْأُم كَذَا هَهُنَا

قَوْله أَحَق بِالْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ صَار بالمعاقدة ومعاقدتها لَا يلْزم غَيرهمَا

قَوْله أَحَق بِهِ لِأَنَّهُ من الْعَصَبَات وهما من جملَة ذَوي الْأَرْحَام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015