مَمْلُوك أملكهُ حر بعد غَد وَله مَمْلُوك فَاشْترى آخر ثمَّ جَاءَ بعد غَد عتق الَّذِي ملكه يَوْم حلف

بَاب عتق أحد الْعَبْدَيْنِ

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل لَهُ ثَلَاثَة عبد دخل عَلَيْهِ اثْنَان فَقَالَ أَحَدكُمَا حر فَخرج أَحدهمَا وَدخل الآخر فَقَالَ أَحَدكُمَا حر ثمَّ مَاتَ وَلم يبين قَالَ يعْتق من الَّذِي أُعِيد عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَرْبَاعه وَنصف كل وَاحِد من الآخرين وَهُوَ قَول أبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد كَذَلِك إِلَّا فِي العَبْد الْأَخير فَإِنَّهُ يعْتق ربعه فَإِن كَانَ القَوْل

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بمملوك مُطلقًا كَذَا هَذَا

قَوْله عتق إِلَخ لِأَنَّهُ اسْم للْحَال خَاصَّة فَلَا يَقع على الْمَمْلُوك الآخر وَكَذَا إِذا قَالَ كل مَمْلُوك يملكهُ فَهُوَ حر بعد غَد لِأَن قَوْله يملكهُ يسْتَعْمل للْحَال وَيسْتَعْمل للاستقبال إِلَّا أَنه أغلب اسْتِعْمَاله فِي الْحَال فَانْصَرف إِلَيْهِ

بَاب عتق اُحْدُ الْعَبْدَيْنِ

قَوْله قَالَ مُحَمَّد إِلَخ أَجمعُوا على أَنه يعْتق من الْخَارِج نصفه لِأَنَّهُ عتق فِي حَال دون حَال فينتصف وَمن الثَّابِت ثَلَاثَة أَرْبَاعه نصفه بِالْإِيجَابِ الأول وَنصف نصفه بِالْإِيجَابِ الثَّانِي وَأما الدَّاخِل فقد اخْتلفُوا فِيهِ قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف يعْتق نصفه وَقَالَ مُحَمَّد يعْتق ربعه لِأَن الْإِيجَاب الثَّانِي مُتحد دائر بَين الثَّابِت والداخل ثمَّ الثَّابِت أصَاب مِنْهُ الرّبع فَكَذَا هَذَا وهما يَقُولَانِ إِن الْإِيجَاب الثَّانِي فِي حق الدَّاخِل صَحِيح من كل وَجه فَأوجب عتق رقبته فَأصَاب الدَّاخِل نصفه وَفِي حق الثَّابِت صَحِيح من وَجه دون وَجه فَأوجب عتق النّصْف فَأصَاب الثَّابِت ربعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015