امْرَأَته ثَلَاثًا بأمرها أَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفسهَا أَو اخْتلعت مِنْهُ ثمَّ مَاتَ وَهِي فِي الْعدة لم تَرث مِنْهُ وَإِن قَالَت طَلقنِي للرجعة فَطلقهَا ثَلَاثًا ورثته وَإِن قَالَ لَهَا طَلقتك ثَلَاثًا فِي صحتي وَانْقَضَت عدتك فصدفته ثمَّ أقرّ لَهَا بدين أَو أوصى لَهَا بِوَصِيَّة فلهَا الْأَقَل من ذَلِك وَمن الْمِيرَاث وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِقْرَاره جَائِز ووصيته وَإِن طَلقهَا فِي مَرضه ثَلَاثًا بأمرها ثمَّ أقرّ لَهَا بدين أَو أوصى لَهَا فلهَا الْأَقَل من ذَلِك وَمن الْمِيرَاث فِي قَوْلهم رجل مَحْصُور أَو فِي صف الْقِتَال طلق امْرَأَته ثَلَاثًا لم

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله وورثته لِأَن الطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَيْسَ بمبطل للْحلّ وَلم ترض بِعَمَل الْمُبْطل فَلَا يظْهر عمله

قَوْله فِي قَوْلهم خلافًا لزفَر هُوَ يَقُول بِأَن الْمِيرَاث لما بَطل بسؤالها زَالَ الْمَانِع عَن صِحَة الْإِقْرَار وَالْوَصِيَّة فصح وَلنَا أَنه تمكنت التُّهْمَة فِي هَذَا الْإِقْرَار وتمكنت شُبْهَة الظُّلم فِي هَذِه الْوَصِيَّة فَيَزْدَاد حَقّهَا وَالنِّكَاح سَبَب التُّهْمَة وَلِهَذَا منع قبُول الشَّهَادَة بالتهمة فأثبتنا الْأَقَل لِأَنَّهُ لَا تُهْمَة فِيهِ وَأما الْكَلَام مَعَهُمَا فهما يَقُولَانِ بِأَن الْإِقْرَار وَالْوَصِيَّة وجدا وَلَيْسَ بَينهمَا سَبَب يَدُور عَلَيْهِ حكم التُّهْمَة لَا النِّكَاح وَلَا الْعدة فَوَجَبَ أَن يَصح بِخِلَاف المسئلة الثَّانِيَة لِأَن السَّبَب الَّذِي يَدُور عَلَيْهِ حكم التُّهْمَة قَائِم وَهِي الْعدة وَأَبُو حنيفَة يَقُول إِن التُّهْمَة تمكنت فِي إِقْرَار الزَّوْج فِي الْمَرَض بِالطَّلَاق فِي الصِّحَّة فَوَجَبَ إِثْبَات الْأَقَل

قَوْله لم تَرثه لِأَن الْغَالِب من حَاله السَّلامَة فَصَارَ حكمه حكم الصَّحِيح كمن بِهِ مرض لم يصر بِهِ صَاحب فرَاش أَو نزل فِي ارْض سَبْعَة اَوْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015