أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هُوَ على مَا نوى وَإِن ظَاهر من أمته لم يكن مُظَاهرا وَإِن أَمر إنْسَانا أَن يطعم عَنهُ من ظِهَاره فَفعل أجزاه وَإِن أعتق عبدا عَن ظِهَاره من امْرَأتَيْنِ أجزاه أَن يَجعله عَن أَحدهمَا وَإِن أعْتقهُ عَن ظِهَار وَعَن قتل لم يجز عَن وَاحِد مِنْهُمَا وان اعْتِقْ نصف عَبده عَن ظِهَاره ثمَّ أعتق النّصْف الآخر أَيْضا عَن ذَلِك الظِّهَار أجزاه وَإِن أعتق نصف عبد بَينه وَبَين اخر وَهُوَ ميسور فضمنه صَاحبه نصف قِيمَته وَأعْتق النّصْف الآخر ايضا عَن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فَيكون إِيجَابا لَا كذبا فَتَصِح نِيَّة التَّحْرِيم وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة فعلى قَول أبي حنيفَة لَا يلْزمه شَيْء وعَلى قَول مُحَمَّد هُوَ ظِهَار لمَكَان التَّشْبِيه وَعَن أبي يُوسُف رِوَايَتَانِ

قَوْله هُوَ على مَا نوى لوُجُود التَّصْرِيح بِلَفْظ الْحُرْمَة وَأَنه يحْتَمل مَا نوى وَيكون قَوْله كَظهر أُمِّي تَأْكِيدًا للْحُرْمَة لَكِن عِنْد مُحَمَّد إِذا كَانَ طَلَاقا لَا يكون ظِهَارًا وَعند أبي يُوسُف يكون طَلَاقا وظهاراً لِأَنَّهُ تلفظ بِلَفْظ الْحُرْمَة وَشبههَا بِظهْر الام فبلفظ الرَّحْمَة يَقع الطَّلَاق وبالتشبيه يكون ظِهَارًا

قَوْله لم يكن مُظَاهرا يُرِيد بِهِ أَنه لَا يحرم وَطئهَا لِأَن الْحل فِيهَا تَابع فَلم يكن فِي كَونه مُنْكرا من القَوْل وزوراً مثل مَا يكون فِي الزَّوْجَة

قَوْله اجزاه الان الْمِسْكِين يتنصب نَائِبا عَن الْآمِر فِي الْقَبْض أَولا ثمَّ يصير قَابِضا لنَفسِهِ

قَوْله أجزاه أَن يَجعله عَن أَحدهمَا وَقَالَ زفر لَا يجْزِيه لِأَنَّهُ أوقع عَن كل ظِهَار عتق نصف العَبْد وَذَلِكَ غير كَاف فَإِذا جعله عَن أَحدهمَا فقد جعل بَعْدَمَا خرج من الْأَمر من يَده فَلَا يملك كَمَا لَو أعتق عبدا عَن ظِهَار وَقتل وَلنَا أَن نِيَّة الظهارين قد بطلت لِأَن نِيَّة التَّعْيِين فِي الْجِنْس المتحد لَغْو لِأَنَّهُ غير مُحْتَاج إِلَيْهِ فَصَارَ نَاوِيا عَمَّا عَلَيْهِ فَبعد ذَلِك لم يبْق عليهالا تَكْمِيل الْعدَد بِخِلَاف الْكَفَّارَة عَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015