7959 - صَلاَةُ تَطَوُّعٍ أَوْ فَرِيضَةٍ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِينَ صَلاَةً بِلاَ عِمَامَةٍ وَجُمُعَةٌ بِعَمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً بلاَ عِمَامَةٍ
(ابْن عَسَاكِر) عَن ابن عمر.
K (موضوع) انظر حديث رقم: 3520 في ضعيف الجامع