7714 - فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِمحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ
(حم د ن ك) عن معاوية بن قرة.
K (حسن) انظر حديث رقم: 4265 في صحيح الجامع