771 - إِذا كانَ لأَحَدِكُمْ خادِمٌ قدْ كَفاهُ المَشَقَّةَ فَلْيُطْعِمْهُ فإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُناوِلْهُ اللُّقْمَةَ
(طص) عن جابر.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 769 في صحيح الجامع