7318 - الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِينَ صَلاَةً فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً
(د ك) عَن أبي سعيد.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 3871 في صحيح الجامع