7153 - شَهَادَةُ المُسْلِمينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ لأَنَّهُمْ حسد
(الحاكم في تاريخه) عن جبير بن مطعم.
K (موضوع) انظر حديث رقم: 3410 في ضعيف الجامع