5052

5052 - أيُّما عَبْدٍ أوِ امْرأةٍ قَالَ أوْ قالَتْ لوليدتها: يا زانية ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهُنَّ فِي الدُّنْيا

(ك) عَن عَمْرو بن العاص.

K (موضوع) انظر حديث رقم: 2244 في ضعيف الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015