5050

5050 - أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأةً فدَخَلَ بِها فَلَا يَحِلُّ لهُ نِكاحُ ابْنَتِها فإنْ لمْ يَكُنْ دَخَلَ بِها فَلْيَنكِحْ ابْنَتَها وأيُّما رَجُل نَكَحَ امْرَأةً فَدَخَلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكاحُ أمِها

(ت) عَن ابْن عمرو.

K (ضعيف) انظر حديث رقم: 2242 في ضعيف الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015