5032 - أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجها ولِيَّانِ فَهِيَ للأَوَّلِ مِنْهُما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
(حم 4 ك) عن سمرة.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 2224 في ضعيف الجامع