501 - إِذا خَرَجَ ثَلاثةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤمِّرُوا أحَدَهُمْ
(د الضياء) عن أبي هريرة وأبي سعيد.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 500 في صحيح الجامع