4633 - إنّ أوَّلُ مَا يُجازَى بِهِ المُؤْمِنُ بَعدَ مَوْتِهِ أنْ يُغْفَرَ لِجَميعَ مَنْ تَبَعَ جَنازَتَهُ
(عبد بن حميد البزار هب) عن ابن عباس.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 1823 في ضعيف الجامع