456 - إِذا تُوُفِّيَ أحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئاً فَلْيُكَفَّنْ فِي ثوب حبرة
(د الضياء) عن جابر.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 455 في صحيح الجامع