441 - إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إِلَى الصَّلاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ اليُمْنى إلاَّ كَتَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ اليُسْرَى إلاَّ حَطَّ الله عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ أحَدُكُمْ أوْ لِيُبْعِدْ فإِنْ أَتى المَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَماعَةٍ غُفِرَ لَهُ فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا بَعْضاً وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أدْرَكَ وأتَمَّ مَا بَقِيَ فإنْ أَتَى المَسْجِدَ وقدْ صَلَّوْا فأَتَم الصَّلاةَ كانَ كذَلِكَ
(د هق) عَن رجل من الْأَنْصَار.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 440 في صحيح الجامع