410

410 - إِذا باعَ أحدُكُمُ الشَّاةَ أَو اللَّقْحَةَ فَلا يحفلها

(ن) عن أبي هريرة.

K (صحيح) انظر حديث رقم: 409 في صحيح الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015