405

405 - إِذا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَها أجْرُها بِما أنْفَقَتْ وَلِزَوْجِها أجْرُهُ بِما كَسَبَ وَلِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أجْرِ بَعْضٍ شَيْئاً

(ق 4) عن عائشة.

K (صحيح) انظر حديث رقم: 404 في صحيح الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015