3862 - إنّ طَعامَ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وإنّ طَعامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاثَةَ والأَرْبَعَةَ وإنّ طَعامَ الأَرْبَعَةٍ يكفي الخمسة والستة
(هـ) عن عمر.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 2099 في صحيح الجامع