3749

3749 - إنّ النهْبَةَ لَيست بأَحَلَّ مِنَ المَيتَةِ

(د) عن رجل.

K (صحيح) انظر حديث رقم: 1986 في صحيح الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015