3374 - إنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتاعُ الثَّوْبَ بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ أوْ بِنِصْفِ الدِّينارِ فَيَلْبَسُهُ فَما يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ حَتَّى يُغْفَرَ لهُ مِنَ الحمْدِ
(ابْن السّني) عَن أبي سعيد.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 1450 في ضعيف الجامع