290 - إِذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما بَيِّنَةٌ وَالمَبِيعُ قائِمٌ بِعَيْنِهِ فالقَوْلُ مَا قالَ البائِعُ أوْ يتركان البيع
(هـ) عن ابن مسعود.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 290 في صحيح الجامع