1726 - إِذا وَجَدَ أحدُكُمُ القَمْلَةَ وهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَقْتُلْها ولَكِنْ يَصُرُّها حَتَّى يُصَلِّي
(هق) عَن رجل من الأنصار.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 713 في ضعيف الجامع