1593 - إِذا ضَاعَ لِلرَّجُلِ أوْ سُرِقَ لَهُ مَتاعٌ فَوجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائِعِ بالثَّمَنِ
(هـ هق) عن سمرة.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 580 في ضعيف الجامع