1495 - إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ على أخِيهِ المُسْلِمِ فأرادَ أنْ يُفْطِرَ فليُفْطِرْ إلاَّ أنْ يَكُونَ صَوْمُهُ رَمَضَانَ أوْ قَضاءَ رَمَضانَ أوْ نَذْراً
(طب) عن ابن عمر.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 482 في ضعيف الجامع