1477 - إِذا حُرِمَ أحَدُكُم الزَّوْجَةَ والوَلَدَ فَعَلَيْهِ بالجِهادِ
(طب) عن محمد بن حاطب.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 464 في ضعيف الجامع